صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لبعض أحكام قانون البلدية، تحسبا للانتخابات المحلية التي ستجرى في 27 نوفمبر المقبل.
تنص المادة 64 من الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أغسطس 2021 المعدل والمتمم للقانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011، أن الوالي “يستدعي المنتحبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات”.
وحسب المادة 64 مكرر، يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه في الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس.
وعليه يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سن،, على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
وتنص المادة 65 المعدلة من نفس الأمر على أن “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35% على الأقل من المقاعد، تقديم مرشح.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى هذه النسبة، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.